jeudi 12 février 2015

القانون الأساسي




البــاب الاول


التأسيس – الاسم – المدة – الدائرة الترابية – الاهداف – الوسائل - المقر
- الفـصــل الاول : التـــاسيــس

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى سنة 1378 هجرية الموافق ل 15 نونبر 1958 ميلادية .المغير بالظهير الشريف رقم 1.73283 المؤرخ ب 6 ربيع الاول 1393 هجرية الموافق ل 10 ابريل 1973 ميلادية .المغير والمتمم بالقانون رقم 75.00 الصادر الامر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الاولى 1423 هجرية الموافق ل 23 يوليوز 2022 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10 اكتوبر 2002 : تاسست جمعية تنموية ثقافية رياضية وفلاحية.                                                                                                                                                                                  
- الفـصــل الثـــانـــي : الاســــــم
 
اطلق على الجمعية اسم : جمعية سيصيض للنماء بأيت امزال.

- الفـصــل الثالث : الدائرة الترابية

تمارس الجمعية انشطتها في حدود النطاق الترابي لدوار سيصيض بجماعة ايت امزال.

- الفـصــل الــــــرابع  : المقــــــــر

يوجد المقر بدوار سيصيض وللجمعية الحق في احداث فروع لها في مختلف انحاء المملكة.

- الفـصــل الخــامس : المـــــــــــدة

تأسست الجمعية لمدة غيـــــر محددة



- الفـصــل الســادس : الاهـــداف

- للجمعية أهداف وهي:

* العمل على تحقيق مطالب السكان وبلورتها في مشاريع تنموية يعود نفعها على الجميع بالخيـر
* تجنيد الموارد البشرية والطبيعية والمادية، وذلك بنشر روح التعاون والتضامن للاسهام في  التنمية المستدامة ثقافيا واجتماعيا ورياضيا واقتصاديا
* العمل على المحافظة على البيئة الطبيعية لأحواز دوار سيصيض
* الاهتمام بالمآثر التاريخية لدوار سيصيض والعمل على ترميمها و صيانتها
* تنظيم لقاءات ومهرجانات ثقافية ورياضية وفنية
* القيام برحلات سياحية للمناطق المجاورة
* إحياء التراث الثقافي للمنطقة
* ليست للجمعية أي اهداف سياسية او نقابية

- الفـصــل السابــــــع : الوسائـــــــل

* تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها ونشر ثقافتها عبر كل الوسائل المتاحة والمسموح بها قانونيا .
- تنظيم حملات – ندوات – عروض – محاضرات – مهرجانات- انشطة اجتماعية ثقافية فنية وتربوية .

الباب الثانـي
العــضـــــويــة

- الفـصــل الثامــــن : العضــوية

 - تقبل العضوية في الجمعية في كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية :
* أن يكون من ساكنة دوار سيصيض.
* ان يؤدي واجب الانخراط السنوي.
* كما تتشكل الجمعية من اعضاء شرفيين يقرر المكتب التنفيذي في مسالة قبول عضويتهم وليس لهم حق التصويت ولا الترشح، الا انه يتم استشارتهم في بعض قضايا الجمعية .

- الفـصــل التاسع : فقدان العضــوية

- تفقد العضوية في الجمعية لاحد الاسباب التالية :
* عدم اداء واجب الانخراط السنوي
* عدم الالتزام بما جاء في القانونين الاساسي والداخلي.
* كل عضو قدم استقالته مبينا الاسباب الموضوعية لذالك وهذا بعد تادية كل ما في ذمته من ممتلكات الجمعية وتقدم الاستقالة في شكل رسالة مضمونة وموقعة الى مكتب الجمعية.
* كل عضو فقد عضويته من الجمعية لا يحق له ان يطالب بأي تعويضات مادية او معنوية.


الباب الثالـث

أجهــــــزة الجمعيــــة

تتكون الجمعية من الأجهزة التالية :
* الجمع العام العـــــادي
* الجمع العام الاستثنائي
* المكتــــب التنفيــــذي
* اللـــــــــــجــــــــــــان

- الفـصــل العاشــــر :الجمع العام العـــــــــادي

يتكــــون الجمع العام العادي من مجموع الأعضاء المنخرطين وينعقد مرة كل سنة، وتتم فيه مناقشة التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما، كما يتم فيه تجديد او تطعيم المكتب في حالة انصرام المدة القانونية للمكتب أو الاستقالة أو العزل أو الوفاة، وتتخذ فيه القـــــــرارات بالاغلبية، ويتم الإعلان عن جدول أعمال الجمع العام العادي قبل انعقاده بخمسة عشر يوما حيث يوجه الرئيس الدعوة لحضور الاجتماع.

- الفـصــل الحادي عشـــــر :الجمع العام الاستثنائي

يمكن للجمع العام ان ينعقد في دورة استثنائية بطلب من الرئيس او من ثلثي أعضاء المكتب وذلك لدراسة كل الحالات الاستثنائية كتعديل القانون الاساسي او ترميم المكتب التنفيــذي أو الانضمام الى شبكة او اتحاد جمعيات او حل للجمعية او غيرها مـن الحالات الاستثنائيـة.

- الفـصــل الثانــي عشــر :المكتــــب التنفيـــذي
- يسير الجمعية مكتب تنفيذي يتكون من 13 عضوا يتم انتخابهم من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات .وهم موزعون على النحو التالي:
* الرئيس : هو الناطق الرسمي باسم الجمعية وممثلها لدى الدوائر الرسمية من سلطـات ومحاكم ومحافل وفي سائر مجالات الحياة المدنية وهو المشرف على تنفيذ قرارات المكتـب.
* نائب الرئيس: يساعد الرئيس في جميع مهامه وينوب عنه اثناء غيابه.
* الكاتب العام : هو المحافظ على الوثائق الادارية ويسهر على تنظيم الاجتماعات وتحريـر محاضرها إضافة الى تكفله بالمراسلات والتقارير والبيانات.
* نائب الكاتب العام : يساعد الكـاتب العام في جميـــع مهامه وينـــوب عنه اثنــــاء غيـــابه.
* امين المال : هو المسؤول عن الحسابات المالية للجمعية، ومسك السجلات والوصولات المالية ويوقع الشيكـات مــع الرئيس ويقدم التقريـر المالي للجمع العــــام
* نائب امين المال : يساعد امين المال في جميع مهامه وينوب عنه اثناء غيابه.
* المحافظ العام : هو المسؤول عن ممتلكات الجمعية وأرشيفها
* المستشارون : يقومون بمهام يحددها المكتب التنفيذي، وهم حلقة وصل بين المنخرطين والمكتب المسير كما يتم اسناد مهة رئاسة اللجان اليهم.
                                                                   
- الفـصــل الثالث عشــر : اللجـــــــــــــــان

- تؤسس الجمعية لجانا موازية تساعد المكتب التنفيذي في مهامه.
         
البـاب الـرابع

مـــاليـــة الجـــمعـيــــة

- الفـصــل الرابع عشــر : المــداخيـــــــــل

- تتكون مداخيل الجمعية من انخراطات الاعضاء ومنح السلطات العمومية والجماعـــــــــات والوزارات وتبرعات المتعاطفين واعانات القطاع الخاص ومساعدات الجمعيات والمنظمات الـوطنية والـدولية والسفارات، وكذا عائدات الخدمات المرتبطة بأنشطة الجمعية والموارد الاخرى المسموح بها قانـونيا.
وتودع اموال الجمعية في حساب بنكي او بريدي ولا يمكن سحبها الا بعد موافقة المكتب التنفيذي وتوقيع أمين المال والرئيس

- الفـصــل الخامس عشــر : المصـــــــــاريف

- تصرف الاموال في كل الأنشطة التي تنظمها الجمعية إضافة الى المصاريف الخاصة بالتنقلات والاتصالات وطبع ونسخ الوثائق التي تحقق أهداف الجمعية، وتعتبر هذه الأموال ملكية جماعية ولا يحق لأي شخص صرفها في تحقيق اهدافه الشخصية.


البــــاب الخامـس


احكــــــــام عـــــامــــــة


- الفـصــل السادس  عشــر :الاجتماعات والقــــــرارات

- يعقد المكتب المسير للجمعية اجتماعاته كلما دعت الضرورة لذلك، ويقوم الرئيس بتوجيه استدعاءات لأعضاء المكتب، ويشترط في الاجتماع النصاب القانوني لحضور الأعضاء، وهو (النصف + 01 ) ويحــــق للمكتب المسير استدعاء أي شخصية يراها مناسبة لحضور الاجتماع، وجميع القرارات تتخذ بمصادقة أغلبية الأعضاء



                                          
- الفـصــل السابع عشــر :القانــون الــــــــداخلــي

يضع المكتب المسير للجمعية قانونا داخليا يحدد فيه فصول تسيير مكتب الجمعية وجميع الجوانب التي من شانها العمل على التطبيق الامثل للقانون الاساسي وذالك لبلوغ الاهداف المسطرة للجمعية.
وفي انتظار وضع هذا القانون الداخلي المصادق عليه، يتولى المكتب المسير البث في جميع الأمور المتعلقة بالتسيير الى حين صدوره

- الفـصــل الثامن عشــر :حــــــل الجمعـيـــــــة

في حالة القرار بحل الجمعية لأي سبب من الأسباب، فيتعين استعجاليا عقد جمع عام استثنائي، وتوكل إليه مهمة انتخاب جهاز يتولى تصفية أصول الجمعية، وبعد خصم ديونها يحيل ما تبقى منها إلى جهة يتولى نفس الجمع المنعقد تحديدها، وإذا تعذر القيام بذلك فللمكتب المسير القيام بالمهمة حتى قبل قرار التصفية.

- الفـصــل التاسع  عشــر : مقتضيــات انتقاليـــــــة

بصفة استثنائية تعتبر اللجنة التحضيرية المؤسسة للجمعية بمثابة المكتب المسير الأول ولمدة ثلاث سنوات، وذلك لاستحالة عقد جمع عام، لعدم وجود منخرطين قبل التأسيس.
وفي حالة تعذر عقد الجمع العام الانتخابي لكل مكتب تنفيذي، لأي سبب من الأسباب تبقى صلاحية المكتب القائم نافذة إلى حين إجراء الانتخابات.

حرر بأيت مزال في 21 غشت 2014


إمضاء                                               إمضاء
الرئيس                                      الكاتب العام
بلعيد كولال                                             جمال زلماضي








Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire