vendredi 31 juillet 2009

لوح أكادير سيصيض

* * *
*
لوح أكادير سيصيض أيت مزال
* * *
من المعروف أن لكل حصون جبال جزولة ألواح خاصة بها، تنظم تسييرها وتحفظ نظامها الداخلي، ومن ضمن هذه الألواح لوح أكادير سيصيض، وكان هذا اللوح محفوظا في احدى غرف أكادير الى ان ظهر بعد قيام الأستاذ امحمد العثماني في الثمانينات بجولة في حصون الأطلس الصغير لجمع الوثائق والمخطوطات والألواح بها، ومن ضمن ما اطلع عليه لوح أكادير سيصيض، وأذاع بعض فصوله في إذاعة أكادير في برنامج كان يذيعه آنذاك بعنوان - معالم من تاريخ سوس
وذات يوم كنت في زيارة لمدينة تيزنيت فوجدت في إحدى مكتباتها كتابا من تأليف الأستاذ امحمد العثماني يحمل عنوان - ألواح جزول والتشريع الاسلامي - وفيه أخبار عن لوح أكادير سيصيض وفيما يلي عرض للاستشهادات التي أوردها في كتابه ألواح جزولة ومقارنتها مع التشريع الاسلامي
ورد في كتاب ألواح جزولة للأستاذ امحمد العثماني ذكر للوح حصن سيصيض وبعض فصوله منها
في صفحة 25 ما نصه : ومن أفتى من اللوح بغير مشاورة أهل الحصن الأمناء وغيرهم ينصف بدينارين
وفي صفحة 23 ما نصه : ومن احتاج الى اللوح يضيف النفاليس (ويقصد هنا الضيافة) بطاسة سمن وصاعي دقيق إن كان طالبه من أهل الحصن
جاء هذا الفصل في سياق حديثه عن ألواح جزولة حيث ذكر أن الألواح مقدسة عندهم أكثر من تقديس القانون العصري فلا تبذل بتناول كل من له رغبة في تناولها بل لابد من حضور الجماعة وإينفلاسها

ويقول في كتابه : لطبقات الحصن الثلاث أسماء خاصة، فالطبقة الأرضية تسمى تيزقي والطبقة الوسطى تسمى لغرفت والطبقة الثالثة تسمى أكنار، وقد ورد التنبيه لأسماء الطبقات هذه في لوح حصن أيت ويزلن بإيدوسكا ولوح حصن سيصيض بأيت مزال ولوح حصن إيكونكا وغيرها، ويوجد في أركان الحصن أبراج للحراسة، كما يحتوي على مسجد للصلاة، وبيت لحفظ أثاث الحصن، وغرف للحراس الليليين، وقاعة لاجتماع إينفلاس الحصن، وصهريج لحفظ المياه وخزنها لأنه يكون غالبا على علو شاهق أو مكان عال منيع لا ماء فيه إلا ما أخذ من السماء، ولا يكون له إلا طريق واحد تسلكه الدواب والراجلون، يؤمن الناس فيه أقواتهم وأموالهم في بيوت لهم خاصة بأهل كل دار من الذين أنشؤوه

وفي سياق كلامه عن كون العقوبات في الحصن شخصية تصيب الجاني وحده ولا تتعداه إلا الى من كان مشاركا أو محرضا أو معاونا له أو مدافعا عنه، وقد استشهد بما جاء في لوح حصن سيصيض ص 13 بما نصه : ومن ستر على السارق فعليه ما على السارق

وفي الصفحة 20 ما نصه : فإن تلبست عليهم مسألة واستشكلت زادوا أربعة رجال من فضلاء أهل الحصن أو خمسة حتى يتفقوا عليها ويعملونها بما فيه

وفي كلامه عن أعراف قبائل جزولة بسوس يقول : أقر السلطان مولاي الحسن الأول العلوي السوسيين على عوائدهم وأعرافهم التي عندهم عليها ظهائر أسلافه الكرام
ويقول الشيخ المكي الناصري : إن السلطان مولاي الحسن الأول سنة 1885 أخذ مجموعات من أعراف القبائل في سوس، وبعد أن وثق أن تلك المجموعات لا تحتوي على أي شيء يناقض مبادئ القرآن سمح بتطبيقها رسميا

ويقول العثماني في كتابه أيضا أن قبائل جزولة تضع مقاليد أمورها بيد جماعة لا بيد فرد لئلا يستبد أو يستغل المسؤولية لمصلحته أو عشيرته، وأعضاء المجالس المحلية أو الاقليمية ويسمون بالأسماء التالية
إينفلاس : كما في كتاب المعسول
العمال : كما في مقدمة لوح حصن سيصيض
الشيوخ : كما في لوح حصن تاليضلا
الضمان : كما في لوح حصن تاليضلا
أيت الربعين : كما في كتاب البربر والمخزن في جنوب المغرب للكاتب روبير مونطاني
الضوامن : كما في كتاب المعسول
العرفاء : كما في لوح حصن سيدي يعقوب الهلالي

وذكر في كتابه أن العضو المنتخب لا مناص من أن يتعهد ويلتزم بتطبيق اللوح دون محاباة ولا تحريف فإن ارتكب مخالفة ما يعاقب بما رأت به الجماعة وأقرته في لوحها، كما جاء في لوح حصن سيصيض بأيت مزال ص 20-21

وذكر في كتابه أيضا أن الألواح تنص صراحة على أن كل مرفق يستقل بمشاكله، وأن مسائل مجلس الشرع لا تبحث في مجلس إينفلاس والعكس بالعكس، كما جاء في لوح حصن سيصيض بأيت مزال ما نصه : ومن ابتاع في الحصن أو باع فيه شيئا فليس له القاضي ولا يفصلها إلا في الحصن بأمنائه وأهل الحصن واللوح

 ومن البنود التي استدل بها في خاتمة كتابه ألواح جزولة ما جاء في لوح حصن سيصيض ولوح سيدي يعقوب الهلالي أن انتخابات اينفلاس تكون حرة ونزيهة وغالبا ما تكون علنية ويمكن لكل جماعة أن تختار وتنتخب عضو جماعة أخرى وهذه تختار لتلك عرفاءها
كما جاء في لوح حصن سيصيض بأيت مزال أن قرارات المجلس تتخذ بأغلبية الثلثين فصاعدا
-------------------------
ومن جهة أخرى يمكن الاطلاع على محتوى نص لوح أكادير سيصيض بالكامل في كتاب الفقيه البقدوري (تاريخ قبائل هلالة بسوس) والذي نقله من ألواح حصون هلالة باعتبار أن جميع ألواح جزولة منسوخة من بعضها البعض وأصل جميع ألواح جزولة كما يقال جاء من لوح أكادير أوجاريف، وفي ما يلي النص الكامل للوح سيصيض
* * *
الحمد لله وحده وبعد فإن الجماعة المرضية اتفقوا على أشياء من تعقيدات نافعة لمصالحهم ومصالح حصنهم وتصرفاتهم في أحكامهم ففعلهم ماض بتقوى الله العظيم لقوله صلى الله عليه وسلم – كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته – فالله يوفق الجميع بمنه وكرمه آمين
وعقدوا أن من اشتغل بالفساد يغرم 14 درهما وقيمة ما أفسده
وعقدوا أن من قطع إيمكيز متاع هري أحد بالعدا يغرم درهمين
وعقدوا أن من قطع الكبل – وهو القيد – فليجدده فان أبى فيغرم 20 درهما فضة
وعقدوا أن من غلق على الصطل والطست في بيته إن بات فيه الصطل أو الطست يغرم درهمين لكل يوم حتى يخرجه
وعقدوا أن لسان العمال في البنيان على أن يقبلوه فإن لم يعجبهم وخربوه فلا عقوبة عليهم
وعقدوا أن من أخذ الحمار الذي مشى الى الحصن يحمل منه أو يحمل اليه وكذلك العبد والامة يغرم 10 درهما وأشغله رب الحمار أو العبد بالبنيان أو الماء بموضعه – أي مكان الحمار أو العبد ويعني بذلك يخدم به رب العبد في مكان الحمار أو العبد – فإن اتهم يحلف بخمسة رجال فيرده الى يد ربه إلا المأخوذة للامناء خاصة
وعقدوا أن من أخذ ماله بلا لوية فإن أبى أن يعطيه له فيكلفه الامناء أن يؤخذ عليه 10 دراهم فيأخذه الامناء بلا شرط ولا عناد فاذا غرم أحد قرابته وأبى أن يغرمه فيأخذه الامناء منه قهرا ويزيد على ما غرمه قريبه 10 دراهم
وعقدوا أن من جعل العلامة على هريه فان فتح بغير اذن أمنائه فيغرم 14 درهما فضة
وعقدوا أن من أبى للعمال أن يكتب لهم المأخوذة فيغرم 20 درهما فيكتبونها
وعقدوا أن من أراد أن يستحق ماله فيستحق دون 20 دينارا بخمسة رجال من أقاربه يحلفون في المسجد وما فوق 20 دينارا بعشرة رجال
وعقدوا أن جميع عقوبة الحصن قلت أو كثرت نصفها للعمال ونصفها لرب المال
وعقدوا أن من هجم على بيت أحد غيره بغير مفتاح أو امارة رب البيت أن يغرم 14 درهما كما كانت في السرقة وإن أنكر الامارة فيحلف بعشرة رجال وإن أبى المتهم فيحلف بعشرة رجال في المسجد
وعقدوا أنهم اذا تواعدوا بالغرامة – وهي تفكورت – تكون درهمين فقط وانهم اذا جعلوا التغدير – وهي تيضاف – للحصن وعدموا واحدا يغرم درهمين من الليل والنهار وجعلوا الكلام في تفكورت فاذا عدموه فيكلفون بثمانية أيام فان غرم فنعم والا فيأخذوا منه 10 دراهم للعمال وسقط البيع في مال الحارس حتى يستوفي الغرامة التي عليه في السرقة اذا أثبتت عليه فان رهن فلا قول للمرتهن ورجعوا الكلام في السطل لا يرفع به الماء ولا يسقي به الا من يصلي وكذلك البواب لا يعمل به شيئا
وعقدوا أن ماء الظفيرة لمن يمشي للحصن يسقي فيه حماره حتى يبقى ثلاثة أذرع فيرفعوا أيديهم على الظفيرة ومن رجع يغرم 10 دراهم اذا أخبر به الحارس – يعني البواب – وأسقطوا ذلك في دخول أبريل – يعني سقي الحمير في الظفيرة
وعقدوا أن من دخل بالشرية أو الصدقة أو العارية بيتا في ذلك الحصن من أهل الحصن فيتبرأ من جميع لوازمه
وعقدوا أن السرقة الصغيرة اذا اتهم بها أهل الحصن الحارس في حاجة يغرم لأصحاب الحصن 10 دراهم ان ظهرت عليه وان لم تظهر عليه فيحلف بخمسة رجال من قرابته صائمين في المسجد وكذا اذا اتهم الحارس فيحلف هو وأولاده ان لم يحلف رب المال فان حلف غرم الحارس وهذا كله في نحو خمسة أصحان الشعير أو قيمتها فدون وكذلك ان غر الحارس حتى ضرب السارق النقاب من وراء الحصن فيغرم الحارس ثلث ما تلف من ذلك البيت وأما ان ضرب السراق النقاب في البيت الذي في الاسفل الى البيت الذي في الاعلى أو الجانب فيغرم الحارس كل ما تلف
وعقدوا أن من تشاجر مع أحد حتى تضاربوا غرم كل واحد منهم 10 دراهم
وعقدوا اذا تواعدوا للخدمة في الحصن ان لم يأت واحد منهم غرم درهمين لكل يوم حتى تمر ثلاثة أيام فان مرت ولم يأت غرم 30 درهما
وعقدوا أن من ذهبت له حاجة سواء كانت دراهم أو غيره فان البواب يغرم كل ما تلف بماله فان لم يف ماله بذلك غرم أولياؤه فان لم يوفوا أموالهم وبقيت بقية غرم أهل الحصن تلك البقية – يفرقونها على بيوت الحصن – لكن بعد أن يحلف رب المال مع اخوانه أن تلك الحاجة ضاعت له بتمامها فيأخذها كاملة
وعقدوا أن من دخل الماء من جداره الذي كان في جنب بيته غرم الذي أفسده الماء
وعقدوا أن من ضرب الحارس غرم 14 درهما
وعقدوا أن من لم يعط الشرط حتى يجوز العام يعاقب بما يراه أهل الحصن ومن زاد على سنة يغرم 14 درهما فضة
وعقدوا أن من أخذ غرامة بغير اذن العمال كلهم يغرم مثل ذلك
وعقدوا أن ما اتفق عليه ثلثان هو الذي يمضي وينفذ ويتبعهم أهل الثلث الآخر على اتفقوا عليه
وعقدوا أن من أخرج الحارس بعدما شرط معه النفاليس ينصف بـ 50 درهما ومن حلف الحارس بغير اذن العمال كلهم يغرم نصف أوقية
وعقدوا أنهم اذا تواعدوا أن يجتمعوا في الحصن وأرسلوا الى واحد منهم ولم يجيئ وتخلف بعدما وصله الخبر يغرم درهمين فاذا جاز ثلاثة أيام ولم يجيئ غرم 30 درهما ومثله الرسول اذا لم يوصل الخبر اذا أرسلوه الى أحد يغرم درهمين
وعقدوا أن البيت ضمنت الغرفة والغرفة ضمنت أكنار
وعقدوا أن من هرب من العمال اذا طلبوا فيه الحق ينصف بـ 14 درهما ومن شتم العمال يغرم 10 دراهم
وعقدوا أن من طلع من السور يعني الحوش يغرم 10 دراهم
وعقدوا أن ما قيمته نصف أوقية لا يخرج عليه اللوح
وعقدوا أن ما لم يكن في اللوح كان في رؤوس العمال من مصالح الحصن
وعقدوا أن من نعر – أي هاج واضطرب - لمن عليه الحق من العمال خاصة يغرم 10 دراهم بعد أن ثبتت النعرة عليه
وعقدوا أن من أشار للصوص أو غيرهم أن يفسدوا شيئا في الحصن يغرم 50 دينارا للامناء
وعقدوا أن أمناء الحصن لا يشترطون مع الامين اذا استوفى شرطه الا بعد اجتماع الشيوخ
وعقدوا أن من يسرق ما في سوكة الحصن أو في الحوش مما رده السور الى داخل الحصن يغرم 10 دنانير وان أنكر حلف بعشرة رجال من زكاته صائمين
وعقدوا أن من قتل أحدا قيما رد السور للحصن يغرم 200 دينار ومن هجم على احد يغرم 50 دينار فإن أنكر حلف بعشرة رجال من قومه ومن جرح فيه أحدا برمح أو سكين أو خنجر ينصف 50 دينارا أثلاثا بين العمال والمجروح وكذلك غرامة القتل تجعل أثلاثا بين ورثة المقتول والعمال يعني ثلث للعمال
وعقدوا أن من ادعى أن قفل بيته مفتوح بتلاغت أو تسكرت يعني القفل الخشبي أو الحديدي اذا كان يحتمل أن يفتح بذلك يغرم الامين وإن اتهم الحارس رب البيت بأنه هو الذي فعل ذلك للقفل فيحلف رب البيت للحارس بخمسين من رجال قومه فيغرم الامين لرب البيت ويغرم الأنصاف 14 دينارا
وعقدوا أن من اشتكى أن بيته مسروق فيه ولم تكن له بينة كأن تفتح الدفة – أي الباب – أو كان النقاب موجودا بين الدروع والحائط ولم تسقط للدفة طينتها التي طينت بها يغرم رب البيت الأنصاف 14 دينارا وإن اتهم رب البيت الحارس يحلف له الحارس بخمسين رجلا من قومه في المسجد
وعقدوا أن من ادعى أن بيته مسروق فيه ولم تكن له بينة سوى المسمار الذي سشد القفل في وسط الدفة وكانت فيه أمارة يد السارق أراد أن يقلعه أو يسله فهو بينة فيغرم الامين لرب البيت بعد أن يستحق ماله بخمسين من رجال قومه في المسجد وأما القفل الذي يكون في الذراع ورؤوس المسامير خارجين بحيث أمكن أن يقيمها السارق فهم بينة وأما اذا كانت فلوس المسامير في الداخل ولم يمكن أن يقيمها السارق فليس ببينة
وعقدوا أن السرقة اذا وقعت في الحصن سواء في البيوت أو خارج البيوت وادعى رب المال أن السرقة موجودة في بيت من بيوت الحصن وأراد التفتيش أو أعطى الرشوة عليها وقال سرقني في بيت فلان أو رماها هو أو غيره في بيت أحد وأراد الفضاحة فان كانت السرقة مثل الخلاخل أو اللبان أو أساور أو الدراهم احتمل أن تطرح في كوة ولم يرها رب البيت فإذا فتشوا البيوت ووجدوها مدفونة في شعير أو تحت اغلي أو دفنت في الارض أو صندوق أو سقف أو دست في أي موضع فيغرم رب البيت 50 دينارا وان كانت السرقة تحت العتبة السفلى فلا شيء عليه فاذا التبست المسألة على العمال واستشكل الامر زادوا أربعة أو خمسة من أهل الحصن حتى يتفقوا عليها
وعقدوا أن من شتم واحدا من أهل الحصن يعني الامناء أو ضربه يعطي 50 دينارا والأنصاف يعطى في مصالح الحصن

انتهى ما في المنتسخ منه كما وجد وكتبه امحمد بن إبراهيم التملي وكتبه لعمال سيصيض عام 1212هـ انتهى بلا ولا من نسخة الأصل. قاله ناسخه امحمد بن محمد من صفحة بني واسو
------------------------------------

تحرير : محمد زلماضي المزالي
------------------------------------
* * *

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire